السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

71

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

منه وهذا التّعليل يقتضى مساواة الزّبيب له في ذلك وفى صحيحة زيد الشّحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لان أعطى صاعا من تمر أحب إليّ من أعطى صاعا من ذهب في الفطرة وفى صحيحة عبد اللَّه بن سنان وقال التمر أحبّ إلى امّا سند الثّاني عشر فهو صحيح أيضا امّا المتن فلأنّه يتضمّن من أقط أفيد الأقط على سبعة وجوه في اللَّغة مثلثة الهمزة مع تسكين القاف وبالتّحريك وككتف وكرجل وكابل وهو شئ معروف يتّخذ من المخيض الغنمي قال رحمه اللَّه باب ماهيّة زكاة الفطرة أمّا السند فهو صحيح امّا المتن فهو دليل ابن الجنيد حيث ذهب إلى وجوب الفطرة من أغلب الأشياء على حوته قوته حنطة أو شعير أو تمرا وزبيب أو شلب أو ذرة وبه قال أبو الصّلاح وابن إدريس والحقّ انّه محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار امّا سند الثّاني فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم وجوب اخراج الفطرة عن قوّة غالب امّا سند الثّالث فهو ضعيف مع الإرسال امّا المتن فلأنه يتضمّن التصدّق بأربعة أرطال من لبن فذهب إليه الشّيخ وجمع من الأصحاب والعلَّامة في المنتهى قال ولم نقف فيه على مستند سوى ما رواه عن القسم بن الحسن وهو هذا الخبر ومع ضعفه فالأرطال فيه مطلقة وفسّرها الشّيخ واتباعه بالمدني لما رواه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الرّيان قال كتبت إلى الرّجل أسأله عن الفطرة كم تودي فقال أربعة أرطال بالمدني قال المحقّق في المعتبر والرّواية في الضّعف على ما ترى وكان الوجه في ذلك اطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها والَّا فهي معتبرة الاسناد وقال الشّيخ في التّهذيب انّ هذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما انّه أراد عليه السّلام أربعة امداد فتصحيف على الرّاوي بالأرطال والثّاني انّه أراد أربعة أرطال من اللَّبن والأقط لان كلّ من كان قوته ذلك بحب عليه منه القدر وامّا عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم فهو ثقة وكان له اتّصال بصاحب الأمر عليه السّلام وخرجت إليه توقيعات وكان له منزلة في أصحابنا وكان ورعا ثقة فقيها وامّا القسم بن الحسين فهو البزنطي وفى الرّجال صاحب أيوب بن نوح امّا سند الرّابع فهو ضعيف بإسماعيل بن سهل الدّهقان صه قال النّجاشي ضعفه أصحابنا وجش ضعفه أصحابنا له كتاب أخبرنا